السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )

42

نهاية الوصول الى كفاية الأصول

حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى . فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلى اللفظ لا بما هو خصوص جزئية نعم . فيما إذا أريد به فرد آخر ، مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى اللهم ، الا ان يقال : ان لفظ ضرب وان كان فردا له الا انه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآنه كان لفظه المستعمل فيه ، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله ، وبالجملة إذا اطلق وأريد به نوعه